منتدى كمال للعلوم العربية والإسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم الدعاء بعد الصلاة

اذهب الى الأسفل

حكم الدعاء بعد الصلاة Empty حكم الدعاء بعد الصلاة

مُساهمة من طرف كمال أحمد زكي السبت فبراير 18, 2023 8:25 pm

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

في هذا المقال سيكون الحديث حول موضوع حكم الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، وسنورد أقوال العلماء في هذا المسألة التي اختلف أهل العلم فيها إلى قولين:

القول الأول: الدعاء عقب الصلوات المكتوبة مرغب فيه شرعاً من قبل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقد روى الترمذي  عن أبي أمامة – رضي الله عنه – قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: ((جوف الليل الأخير، ودبر الصلاة المكتوبة))1 قوله: "أي الدعاء أسمع" أي أوفق إلى السماء، أو أقرب إلى الإجابة، ومعنى "دبر الصلاة المكتوبة" أي بعد الصلاة المكتوبة2، وقد أخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: "الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة"3 ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الفتح، وسكت عنه في أثناء شرحه لكتاب الدعوات في صحيح البخاري "باب الدعاء بعد الصلاة"، ومما قاله ابن حجر – رحمه الله – في شرحه لهذا الباب: أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع4. انتهى كلامه رحمه الله.

وتسمية البخاري – رحمه الله – لهذا الباب بهذا الاسم يدل على مشروعية الدعاء بعد الصلاة، وقد أرشد كثير من العلماء إلى استحباب الدعاء بعد الصلاة المكتوبة في مصنفاتهم منهم الذين سبق ذكرهم وهم: البخاري في جامعه، وابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، ومنهم الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" وقد قال فيه: "فرع: قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد، وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف"5.

القول الثاني: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله -، والإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى – إلى عدم استحباب الدعاء بعد الصلاة، وسبب الخلاف هو ما هو المراد من دبر الصلاة هل هو آخرها قبل السلام أم بعد السلام، ونريد ِ أن ننظر إلى دلالة لفظ: "دبر" في كتب اللغة، ثم نتأمل دورانه في كتب السنة؛ لنقف على دلالاته المختلفة.

جاء في جمهرة اللغة: "الدبر: ضد القبل، والإدبار: خلاف الإقبال، وأمس الدابر: الذاهب6"، وفي مجمل اللغة: "الدبر: خلاف القبل، والدبير: ما أدبرت به المرأة من غزلها حين تفتله"7.

وفي معجم مقاييس اللغة: "دبر" الدال والباء والراء، أصل هذا الباب أن جله في قياس واحد وهو آخر الشيء، وخلفه خلاف، فمعظم الباب أن الدبر خلاف القبل، والدبير: ما أدبرت به المرأة من غزلها حين تفتله، قال ابن السكيت: "القبيل من الفتل: ما أقبلت به إلى صدرك، والدبير: ما أدبرت به عن صدرك"، ثم قال: "ودبر النهار، وأدبر، وذلك إذا جاء آخره، وهو دبره8.

وفي تاج العروس: "الدبر بالضم، وبضمتين؛ نقيض القبل، والدبر من كل شيء عقبه ومؤخره"، وفيه: "وأدبار السجود وإدباره: أواخر الصلوات، وقد قرئ: وأدبار وإدبار فمن قرأ (وأدبار) فمن باب خلف ووراء، ومن قرأ (وإدبار) فمن باب خفوق النجم"9.

وفي التاج أيضاً: "الدبر (خلف الشيء)، ومنه جعل فلان قولك دبر أذنه أي خلف أذنه"10.

وفي لسان العرب: "الدبر والدبر: نقيض القبل، ودبر كل شيء: عقبه ومؤخره، وجمعها: أدبار، ودبر كل شيء: خلاف قبله في كل شيء، ما خلا قولهم: جعل فلان قولك دبر أذنه أي خلف أذنه".

ومن مجموع ما سبق يتبين أن لفظ: "دبر" يعني: خلاف القبل آخر الشيء، خلف الشيء وما بعده، وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم، والسنة المطهرة بهذه المعاني والدلالات، فمن ذلك قوله – سبحانه -: {وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ}11 أي من الخلف، وقوله سبحانه: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ}12.

 

أدلة من منع من الدعاء بعد الصلاة المكتوبة:

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – إلى أن الدعاء لا يشرع بعد الصلاة، وإنما محل الدعاء في الصلاة لا خارجها، وحمل ما ورد من الأدعية في دبر الصلاة على أن ذلك محله آخر الصلاة، وقبيل السلام، وقد سئل – رحمه الله تعالى -: هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أو لا؟ فأجاب: "الحمد لله. أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فهو بدعة، لم يكن على عهد النبي – صلى الله عليه وسلم -، بل إنما كان دعاؤه في صلب الصلاة؛ فإن المصلي يناجي ربه، فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسباً، وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب، وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من التهليل، والتحميد، والتكبير، كما ((كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول عقب الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد))13.

وقد ثبت في الصحيح أنه قال: ((من سبح دبر الصلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد ثلاثاً وثلاثين، وكبر ثلاثاً وثلاثين؛ فذلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه))14 أو كما قال، فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة، والله أعلم"15.

وقال ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: "الذي نقل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من ذلك بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف كالأذكار التي في الصحاح، وكتب السنن والمسانيد وغيرها مثل ما في الصحيح: أنه ((كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثاً، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام))"16… إلخ، وقال: "وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، ولكن نقل عنه أمر معاذ أن يقول دبر كل صلاة: ((اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك))"17، ونحو ذلك.

ولفظ (دبر الصلاة) قد يراد به آخر جزء من الصلاة كما يراد بدبر الشيء مؤخره، وقد يراد به ما بعد انقضائها كما في قوله – تعالى -: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ}18، وقد يراد به مجموع الأمرين، وبعض الأحاديث يفسر بعضاً لمن تتبع ذلك وتدبره.

وبالجملة فهنا شيئان:

أحدهما: دعاء المصلي المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات، ودعاء المصلي وحده إماماً كان أو مأموماً.

والثاني: دعاء الإمام والمأمومين جميعاً، فهذا الثاني لا ريب أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه، إذ لو فعل لنقله عنه أصحابه، ثم التابعون، ثم العلماء، كما نقلوا ما هو دون ذلك، ولهذا كان العلماء المتأخرون في الدعاء على أقوال: منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وغيرهم، ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها، وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدها، ومنهم من استحبه أدبار الصلوات كلها، وقال: لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي، وغيرهم، وليس معهم في ذلك سنة، إلا مجرد كون الدعاء مشروعاً، وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة، وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة.

فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة، واتفاق المسلمين، بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب قال ابن تيمية – رحمه الله -: "والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة، فإن المصلي يناجي ربه، فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجي ربه، فالدعاء مناسب لحاله، أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء، وإنما هو موطن ذكر له، وثناء عليه، فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إلى الله في الصلاة، أما حال الانصراف فالثناء والذكر أولى"19.

ولذلك نجد شيخ الإسلام يرجح أن دبر الصلاة يراد به آخر جزء منها، وقد يراد به ما يلي آخر جزء منها، كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه، قال – رحمه الله -: "فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها؛ ليوافق بقية الأحاديث، أو يراد به ما يلي آخرها، ويكون ذلك ما بعد التشهد، أو يكون مطلقاً أو مجملاً، وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك، ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة)20.

ومن كل ما سبق يمكن تلخيص رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة في النقاط الآتية:

1- أن محل الدعاء قبل السلام لا بعد السلام، وأن الصلاة كلها محل دعاء.

2- أن الأحاديث التي جاءت في الأدعية دبر الصلاة ينبغي أن تحمل على ما قبل السلام، لأن دبر كل شيء جزء منه.

3- لا يجوز أن يقال بسنية الدعاء بعد الصلاة؛ لأن ذلك تشريع لسنة بلفظ مجمل وهو "دبر الصلاة" هذا، مع تجويزه لأن يراد بدبر الصلاة ما بعدها أيضاً.

أما تلميذه ابن القيم – رحمه الله – فقد تناول هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، ويحسن بنا أن ننقل نص كلامه لنكون على بينة من مذهبه في المسألة، وحتى لا ينسب إليه – رحمه الله – ما لم يره، قال في زاد المعاد في هديه – صلى الله عليه وسلم – في الصلاة: "وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه – صلى الله عليه وسلم – أصلاً، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنة بعدهما، والله أعلم.

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف بين يديه، والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته، والقرب منه، والإقبال عليه، ثم يسأل إذا انصرف عنه، ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن هاهنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته، وذكر الله وهلله، وسبحه، وحمده، وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة؛ استحب له أن يصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه، وصلى على رسوله – صلى الله عليه وسلم – استحب له الدعاء عقيب ذلك كما في حديث فضالة بن عبيد: ((إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله، والثناء عليه، ويصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – ثم ليدع بما شاء))21 قال الترمذي: حديث صحيح"22، وهذا نص كلامه – رحمه الله، وهو عين ما قاله الإمام ابن تيمية.

غير أنا نراه بعد صفحات قلائل يذكر أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يدعو إذا سلم من الصلاة، وذكر بعض أدعيته مثل حديث معاذ: ((اللهم أعني على ذكرك))، وحديث علي بن أبي طالب ((كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت …))23، قال بعده: "هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه – عليه الصلاة والسلام -، وما كان يقوله في ركوعه، سجوده، ولمسلم فيه لفظان أحدهما: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقوله بين التشهد والتسليم، وهذا هو الصواب، والثاني: كان يقوله بعد السلام، ولعله كان يقوله في الموضعين. والله أعلم"24.

وقال عقيب إيراد ((حديث معاذ حين أوصاه الرسول – صلى الله عليه وسلم – أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك)) ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان"25، ويبدو والله أعلم أن الإمام ابن القيم متجاذب بين متابعته لشيخه وبين نظره إلى الأحاديث، مما حدا به إلى التوفيق بين قول شيخه الإمام، ودلالات الحديث التي ذكرها في الزاد، وعقد له فصلاً في بيان ما كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقوله بعد انصرافه من صلاته، والتجاذب الذي كان ابن القيم – رحمه الله – واقعاً تحت تأثيره يشير إليه، ويوحي به قوله – رحمه الله -: "ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه، فقال: "دبر كل شيء منه كدبر الحيوان"، وإذن فقد كان ابن القيم يراجع شيخه في تفسيره لمدلول "دبر الصلاة"، والمراجعة تعني ولا شك أنه كان يرى رأياً غير رأي شيخه، وأنه كان يناقشه فيه؟ ولذلك جاء بتلك "النكتة اللطيفة"  في تجويزه بل استحبابه لدعاء المصلي بعد أن يفرغ من صلاته، وأذكاره المشروعة، وقوله: إن هذا الدعاء المستحب ليس لكونه واقعاً دبر الصلاة، ولكن لكونه بعد الأذكار المشروعة، والصلاة والسلام على رسول الله، ومع ذلك فقد فهم منه بعض الناس أنه يمنع من الدعاء بعد الصلاة مطلقاً قال ابن حجر: "وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقاً، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال القبلة، وإيراده بعد السلام، أما إذا انفتل بوجهه، وقدم الأذكار المشروعة؛ فلا يمتنع عنده"26.

وبعد هذا العرض لمذهب شيخ الإسلام وتلميذه نقول: أما ما ذهب إليه ابن تيمية – رحمه الله – من منع الدعاء الجماعي من الإمام والمأمومين فحق لا ريب فيه، ولا مناقشة في هذا، لأنه كما قال شيخ الإسلام: لم يؤثر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – شيء من هذا، ولو كان هناك شيء منه لنقل.

وأما قوله وقول ابن القيم – رحمهما الله تعالى -: أن المشروع بعد الصلاة الذكر المشروع من الاستغفار والتسبيح، والتحميد والتهليل، والتكبير؛ فهذا أيضاً حق واضح، وشرع بيِّن، وسنة متواترة، ولكنه لا يمنع من الدعاء بعد الصلاة.

والمناقشة إنما هي في قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم: أن الدعاء بعد السلام ليس بمشروع، بناء على أن ذلك لم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم -، وأن ما ورد عنه من الدعاء دبر الصلاة معناه قبل السلام منها، وأن اللائق بحال المصلي أن يدعو في الصلاة لا خارجها.

فأما قولهما: إن ذلك لم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم -؛ فيرده ما أورده ابن القيم من بعض الأحاديث منها: قوله27: وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يقول عند انصرافه من صلاته: ((اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد))28، وعن أبي أيوب أنه قال: ما صليت وراء نبيكم – صلى الله عليه وسلم – إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: ((اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعمني وأحيني، وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف عن سيئها إلا أنت))29، وعن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال لي النبي – صلى الله عليه وسلم – ((إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جواراً من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جواراً من النار))30.

وأما قول شيخ الإسلام: إن "دبر الصلاة" يراد به آخر جزء منها قبل السلام، فيرده ما جاء من الحديث من تفسير لدبر الصلاة بما بعد السلام منها، وما ورد من الحديث أيضاً بقراءة المعوذات دبر الصلاة بما بعد السلام منها، وما ورد من الحديث أيضاً بقراءة المعوذات دبر الصلاة، وأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بعض صحابته بذلك، ومعلوم أن جلوس التشهد ليس محلاً للقراءة، وإنما هو للدعاء والصلاة والسلام على رسول الله بالمأثور من ذلك، فوجب أن يحمل ذلك على ما بعد السلام أن "دبر الصلاة" يراد به ما قبلها وما بعدها، وهذا ما رجحه ابن القيم، ونقلنا قوله في ذلك، قال الحافظ ابن حجر: "فإن قيل المراد بـ"دبر الصلاة" قرب آخرها وهو التشهد؛ قلنا: ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة، والمراد به بعد السلام إجماعاً، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه31، واحتج الحافظ أيضاً بحديث: ((ذهب أهل الدثور))32، وأن فيه: ((تسبحون دبر كل صلاة)) وهو بعد السلام جزماً، فكذلك ما شابهه.

على أنه قد جاءت أحاديث صريحة في دعائه – عليه الصلاة والسلام – بعد الصلاة بلفظ: كان إذا سلم من الصلاة أو إذا فرغ من صلاته أو نحو ذلك، فتكون هذه الأحاديث مفسرة للفظ المجمل المختلف حوله.

وأما الدليل العقلي الذي استدل به أو استأنس به شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو: أن المصلي قريب من ربه في صلاته، والمناسب الدعاء حال قربة، وإقباله على ربه؛ فالجواب: هذا صحيح، والصلاة كلها محل للدعاء، بل هي كلها دعاء إذا نظرنا إلى الاشتقاق اللغوي، لكن لم لا ينظر إلى الصلاة على أنها قربة ووسيلة إلى الله – سبحانه وتعالى -، فإذا قضاها العبد وأداها توسل بها إلى مولاه، وتقرب بها إليه – سبحانه -، وطلب حاجته من الله بعدها، ولم يمنع أحد من الدعاء قبل السلام، ومن المواضع الأخرى في الصلاة كالركوع، والسجود، والقيام وغيرها، حتى يقال: إن المناسب الدعاء في الصلاة لا خارجها: بل إنا نقول: يدعو في الصلاة، ويدعو خارجها بعد الفراغ منها بناء على دلالة الأحاديث، ثم إن مما يستدل به على مشروعية الدعاء بعد الصلاة – فريضة أو نافلة – أنه ليس هناك وقت محدد من الشارع للدعاء يجوز فيه، ووقت لا يجوز فيه كالصلاة، بل الدعاء عبادة مشروعة في كل وقت، ومن منع منه في حال أو زمان أو مكان يحتاج إلى إثبات ذلك بالدليل الصحيح الصريح، فمن يدعو بعد الصلاة أقل أحواله أن يكون متمسكاً هذا الأصل وهو مشروعية الدعاء في كل وقت، فكيف إذا جاءت بالأمر به، والحث عليه؛ أحاديث، ولو كانت مجملة الدلالة على فرض ذلك، والواقع أن هذه الأحاديث لا إجمال فيها، بل بينتها أحاديث أخرى كما سبق بيانه.

والقول بمشروعية الدعاء أدبار الصلوات لا يعني به الذكر أو الدعاء الجماعي من الإمام والمأمومين،، فإن هذا ليس له أصل من عمل النبي – صلى الله عليه وسلم – وهديه.


1– سنن الترمذي (5/526) رقم (3499)؛ وسنن النسائي الكبرى (6/32) رقم (9936)، وقال الشيخ الألباني: حسن. صحيح الترمذي ( 3/167).

2– تحفة الأحوذي (9/331).

3– فتح الباري لابن حجر (11/134).

4– المصدر نفسه.

5– المجموع (3/488).

6 مادة د ب ر (3/197).

7 مادة د ب ر (1/242).

8 (2/324).

9 مادة د ب ر (3/197).

10 مادة دب ر (3/198).

11– سورة يوسف الآية 25.

12– سورة الأنفال الآية 16.

13– صحيح البخاري الأذان (808), وصحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (593), وسنن النسائي السهو (1341), وسنن أبي داود الصلاة (1505), ومسند أحمد بن حنبل (4/245), وسنن الدارمي الصلاة (1349).

14– مسلم في المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة (1/ 418)، وأخرجه أحمد (2/371) كذلك.

15– مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (22/519)

16– صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (591), وسنن الترمذي الصلاة (300), وسنن أبي داود الصلاة (1512), وسنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (928), ومسند أحمد بن حنبل (5/280), وسنن الدارمي الصلاة (1348).

17– سنن النسائي السهو (1303), وسنن أبي داود الصلاة (1522), ومسند أحمد بن حنبل (5/247).

18– سورة ق.

19– مجموع الفتاوى (22/492).

20– المصدرنفسه (22/499).

21– سنن الترمذي الدعوات (3477).

22– زاد المعاد (1/78).

23– سنن أبي داود الصلاة (1509).

24– زاد المعاد (1/76).

25– المصدر نفسه.

26– فتح الباري (13/382).

27– زاد المعاد (1/302).

28– أخرجه الإمام مسلم (13/249)؛ والنسائي (ج5/ص 158).

29– المعجم الكبير (8/227).

30– مسند أحمد بن حنبل (4/234).

31– فتح الباري (13/382).

32– صحيح البخاري الأذان (807), وصحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (595), وسنن أبي داود الصلاة (1504), وسنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (927), ومسند أحمد بن حنبل (2/238), وموطأ مالك النداء للصلاة (488), وسنن الدارمي الصلاة (1353). منقول.

السؤال

ما حكم رفع اليد بالدعاء بعد كل صلاة فريضه بعد الانتهاء من التسبيح؟ وهل ينكر على من يفعل ذلك بشكل دائم؟ وهل هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسأله؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالدعاء بعد الصلاة المفروضة مشروع لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وقد بوب البخاري بذلك قال " باب الدعاء بعد الصلاة " قال الحافظ في الفتح أي المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لايشرع، متمسكاً بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يتثبت إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذ الجلال والإكرام. والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر، فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه. فيحتمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه.ثم نقل الحافظ كلام ابن القيم في الهدي والذي فهم منه بعض أهل العلم أنه ينفي فيه مشروعية الدعاء بعد الصلاة مطلقاً، ثم ذكر الحافظ عقب ذلك أن دعوى نفي مشروعية الدعاء بعد الصلاة مطلقاً مردودة.
وساق بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كحديث معاذ بن جبل حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم " يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.وحديث زيد بن أرقم" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة:"اللهم ربنا ورب كل شيء " الحديث أخرجه أبو داود والنسائي.وحديث صهيب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة:" اللهم أصلح لي ديني …" الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن حبان.ثم قال: فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة ، والمراد به بعد الصلاة إجماعاً فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال : "جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة".ثم ذكر الحافظ أن حاصل كلام ابن القيم يفيد أن ما نفاه من مشروعية الدعاء بعد الصلاة مقيد باستمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده له بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. انتهى كلام الحافظ مختصراً.وهو كما قال الحافظ فإن ابن القيم بعد ما نفى مشروعية الدعاء بعد الصلاة قال: " إلا أن هنا نكتة لطيفة وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء . إلى آخره كلامه.وبالجملة فإن الدعاء بعد الصلاة مشروع، إلا أنه كغيره من السنن لا بأس أن يفعل تارة ويترك تارة أخرى، لئلا يظنه الجاهل واجباً لا بد منه بعد الصلاة .فإذا علمت مشروعية الدعاء بعد الصلاة على الصورة المتقدمة فأعلم أن الأصل أن يرفع الداعي يديه حال دعائه تضرعاً إلى ربه واستجداء لنواله وإظهاراً للذل والانكسار والفقر إليه سبحانه وتعالى.ولا يخرج عن هذا الأصل ويترك إلا في الحالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الدعاء فيها في ملأ من الناس ولم ينقل عنه أنه رفع يديه فيها كالدعاء أثناء الصلاة وفي خطبة الجمعة في غير الاستسقاء.أما ما سوى ذلك من الدعاء فرفع اليدين فيه مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما وفيه: " فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه ثم قال "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه…" ومنها ما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خالد وأمره لأصحابه أن يقتل كل واحد منهم أسيره فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع يديه فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" مرتين.وقد بوب البخاري أيضاً لهذه المسألة فقال: باب رفع الأيدي في الدعاء وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحديثين وغيرهما. قال الحافظ في "الفتح" وفي الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء , بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلا , وتمسك بحديث أنس " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء " وهو صحيح , لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء , وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا وفي الدعاء إلى حذو المنكبين , ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما "حتى يرى بياض إبطيه" بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره , وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء , قال المنذري : وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح . قلت : ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك , فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في حزء سرد منها النووي في " الأذكار " وفي " شرح المهذب " جملة . وعقد لها البخاري أيضا في " الأدب المفرد " بابا ذكر فيه حديث أبي هريرة " قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن دوسا عصت فادع الله عليها , فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم اهد دوسا " وهو في الصحيحين دون قوله " ورفع يديه " وحديث جابر " أن الطفيل بن عمرو هاجر " فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه " فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه " وسنده صحيح , وأخرجه مسلم . وحديث عائشة أنها " رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول : اللهم إنما أنا بشر " الحديث وهو صحيح الإسناد . ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في " جزء رفع اليدين " : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان " ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف " فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو " وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا " ثم رفع يديه يدعو " وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع " فرفع يديه ثلات مرات " الحديث . ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة " فرفع يديه وجعل يدعو " وفي الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية " ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول : اللهم هل بلغت " ومن حديث عبد الله بن عمرو " أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال : اللهم أمتي " وفي حديث عمر " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل , فأنزل الله عليه يوما , ثم سرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا " الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم , وفي حديث أسامة " كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو , فمالت به ناقته فسقط خطامها , فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى " أخرجه النسائي بسند جيد , وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود " ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول : اللهم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة " الحديث وسنده جيد . والأحاديث في ذلك كثيرة : وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رُوَيبة أنه " رأى بشر بن مروان يرفع يديه , فأنكر ذلك وقال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة "فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال : السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة , ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة , وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها , وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه " إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفرا " أي خالية وسنده جيد .انتهى من الفتح بلفظه .والحاصل بعد هذا كله أن الدعاء دبر الصلوات بعد الفراغ من الذكر المشروع مشروع ثابت، وأن رفع اليدين في الدعاء أيضاً مشروع ثابت، وعليه فمن دعا بعد كل صلاة ورفع يديه حال الدعاء لا ينكر عليه فعله، ولو داوم على ذلك، وما روي عن بعض أهل العلم من كراهة ذلك مرجوح بما تقدم من الأدلة وأقوال أهل العلم.ومع ذلك فقد كره العلماء لمن يقتدي به العوام من إمام أو عالم أو نحوهما المداومة على بعض السنن التي قد يظن العوام أنها فرائض أو من تتممات الفرئض، ويدخل في ذلك مسألتنا هذه.والله أعلم. منقول.


كمال أحمد زكي

المساهمات : 129
نقاط : 349
تاريخ التسجيل : 04/07/2017

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى